ابن فهد الحلي
252
المهذب البارع
وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة . ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء . ولو أو قد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء . ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء . ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 224 س 12 قال : ومن أغلق على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك الخ . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 36 قال : مسألة قال الشيخان وعلي بن بابويه : إلى أن قال : من نفر حمام الحرم الخ . ( 3 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 27 قال : ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة الخ وفي النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 224 س 17 قال : ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة الخ . ( 4 ) المهذب : ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 223 س 18 قال : فأما الذي يجب فيه شاة إلى أن قال : أو ينفر ذلك الخ . ( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 37 قال : والشاة تلزم إلى أن قال : وبإطارتها عنه وقد رجعت ، وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة .